الخميس، 4 سبتمبر 2014

أحكام تكبيرة الإحرام في الصلاة

أحكام تكبيرة الإحرام في الصلاة:
التّكبير في اللّغة: التّعظيم، كما في قوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} أي فعظّم، وأن يقال: " اللّه أكبر " روي «أنّه لمّا نزل {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم اللّه أكبر فكبّرت خديجة وفرحت وأيقنت أنّه الوحي».
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغويّ.
وهي ركن في كل ركعة من الصلاة، أيا كان نوعها.
وهي قول المصلّي لافتتاح الصّلاة (اللّه أكبر) أو كلّ ذكر يصير به شارعا في الصّلاة.
ولقد اختلف أهل العلم في جواز التكبير بكل ما يقتضي التعظيم غير (الله أكبر) فذهب الجمهور وهم: المالكية والشافعية والحنابلة، إلى عدم جواز ذلك، فلا يجزئ إلا قوله: (الله أكبر) لأن هذه عبادة، ومبنى العبادة على التوقيف فلا يجوز فيها العمل بغير ما ورد، ولو كان بطريق القياس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواهالبخاري وغيره.
ولم يرد أنه افتتح الصلاة بغير: (الله أكبر) إلا أن الشافعية أجازوا الزيادة عليها بما لا يمنع الأسم في الأصح عندهم، كأن يقول: (الله الأكبر) أو (الله الجليل أكبر) لأنه زيادة تعظيم بشرط أن لا يطول الفصل بين الكلمتين، وذهب أبو حنيفة و محمد بن الحسن من الحنفية إلى جواز إفتتاح الصلاة بكل تعبير خالص لله تعالى فيه تكبير وتعظيم، كقول المصلي: (إن الله أجل) أو (الله أعظم) أو (الله كبير) أو (الرحمن أعظم) لأن ذلك كله يؤدي معنى التكبير، ويشتمل على معنى التعظيم فأشبه قوله: (الله أكبر) وإذا افتتحها بـ(اللهم إغفر لي) فإنه لا يجوز عندهم لأنه مشوب بطلب حاجته، فلم يكن تعظيماً محضاً.
والراجح -والله تعالى أعلم- هو قول الجمهور كما تقدم.والله أعلم.

ويشترط لصحة تكبيرة الإحرام مراعاة الأمور التالية:
(أ) أن يتلفظ بها وهو قائم، فلو نطق بها أثناء القيام إلى الصلاة لم تصح.
(ب) أن ينطق بها حال استقبال القبلة.
(ج) أن تكون باللغة العربية، لكن من عجز عنها بالعربية، ولم يمكنه التعلم في الوقت ترجم وأتى بمدلول التكبير بأي لغة شاء، ووجب عليه التعلم إن قدر على ذلك.
(د) أن يسمع نفسه جمع حروفها إن كان صحيح السمع.
(ه) مصاحبتها للنية كما مر ذكره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.